المحقق النراقي
408
مستند الشيعة
المطابقة ، لصحيحة جميل المتقدمة ( 1 ) . . واحتمال رجوع الإشارة إلى خصوص القطعة غير مضر ، لامكان الاتمام بدخول الضرر بتبعض الصفقة في بعض الصور الغير المنجبر بما ذكر إجماعا ، والتعدي إلى البواقي بالاجماع المركب . وتدل عليه أيضا الرواية المنقولة عن التذكرة ( 2 ) ، لشمول إطلاقها لما ذكر . ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المجموع جنسا واحدا أو جنسين إذا بيع بعقد واحد . د : لو نقص وصف ولكنه زاد آخر - بحيث يجبر الناقص - ثبت خيار المشتري أيضا ، لاطلاق النص . ه : هل يجوز اشتراط إسقاط هذا الخيار حين العقد ، أم لا ؟ استشكل فيه الفاضل في التحرير ( 3 ) . وقطع الشهيد الثاني بعدم سقوطه ( 4 ) . واستقرب في الدروس بطلان العقد به ( 5 ) . وهو الأقرب ، لبطلان الشرط ، لكونه مخالفا للسنة . نعم ، لو شرط عدم الفسخ - لو ثبت له الخيار - جاز ولزم ، ولم يؤثر الفسخ لو فسخ . و : لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة فاستقرب في
--> ( 1 ) في ص 405 . ( 2 ) راجع ص 406 . ( 3 ) التحرير 1 : 167 . ( 4 ) المسالك 1 : 182 . ( 5 ) الدروس 3 : 276 .